من خلال النظام الأساسي للوظيفة العمومية سنحاول التعرف على مفهوم الايداع
و الاستيداع و تعرف الفرق بين الايداع والاستيداع في الوظيفة العمومية .
يدخل الايداع و الاستيداع في باب التوقيف المؤقت عن العمل.ويعتبر الايداع
بمثابة التوقيف المؤقت عن العمل الحتمي
و يسمى الاستيداع التوقيف المؤقت عن العمل بطلب من الموظف.
_الايداع_
و هي وضعية الموظف الناتجة عن قرار تم اتخاده من طرف الادارة في حق الموظف
دون استشارته أو طلبه او تلبية لرغبته و يتم في الحالات التالية
-رخصة مرضية مدتها 6 أشهر أي قصيرة الأمد.
-رخصة مرضية مدتها 3 سنوات او 5 سنوات .
الاستيداع الاداري :
يعتبر الاستيداع حقا من حقوق الموظف و يطلب الموظف من الادارة الاستفادة من
وضعية الاستيداع في حالة تعرضه لظروف خاصة و يبقى للادارة الحق في اتخاذ
القرار مع مراعاة الشروط المنظمة للاستيداع.
حالات الاستفادة من الاستيداع في قانون الوظيفة العمومية :
-تعرض زوج( ة ) أو أحد الأبناء لحادثة خطيرة أو مرض خطير و مدة الاستيداع 3
سنوات قابلة للتجديد.
– انخراط للخدمة في القوات المسلحة الملكية و مدة الاستيداع 3 سنوات قابلة
للتجديد.
– القيام بدراسات أو بحوث لصالح المصلحة العامة وتلتزم موافقة اللجان
المتساوية الأعضاء.
– لدواعي شخصية و تلتزم موافقة اللجان المتساوية الأعضاء.
– تربية الأطفال الذين لا يزيد عمرهم عن 5 سنوات أو مصابا بعاهة مستديمة
تتطلب معالجة مستمرة.وتخص فقط الموظفة.
– تتبع الموظف(ة) لزوجته(ا) اذا كان مقر الاقامة بعيدا.